مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

245

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أبو حنيفة ، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وقال في القديم والإملاء : والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قلّ أو كثر . خ 2 / 437 [ 9 ] - الأكل من الهدي الواجب : الهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه ، وهو كلّ ما يلزمه من النذور والكفّارات ، وإن كان تطوّعا فلا بأس بأكله منه . خ 1 / 373 وفي النهاية ( 259 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وله في النذر وجهان . وقال أبو إسحاق : يحلّ . وقال أبو حنيفة : يأكل من الكلّ إلّا من جزاء الصيد وحلق الشعر . وقال مالك يأكل من الكلّ إلّا من جزاء الصيد . خ 2 / 346 وفي موضع آخر من المبسوط : وكل هدي كان جبرانا أو نذرا ، مطلقا كان أو معيّنا لا يجوز الأكل منه ، وما كان تطوّعا أو هدي التمتّع جاز الأكل منه إذا وصل الهدي الواجب إلى المحلّ . م 1 / 376 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه ( جواز الأكل من هدي التمتّع ) قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتّع . وقال مالك : يأكل من الكلّ إلّا من النذر وجزاء الصيد ، والحلق . خ 2 / 444 وفي المبسوط : الهدي المضمون لا يجوز أن يأكل منه ، فإن إضطرّ إليه جاز أن يأكل منه ، وإن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته . م 1 / 374 وفي النهاية ( 261 ) نحوه . [ 10 ] - بيع ما يتجمّل به لتحصيل الهدي : من لم يتمكّن من شراء الهدي إلّا ببيع ما يتجمّل به من ثيابه لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم . م 1 / 375 وفي النهاية ( 262 ) نحوه . [ 11 ] - حكم نتاج الهدي وركوبه وشرب لبنه : إذا أنتج الهدي كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه ، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به ولا بولده . م 1 / 374 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . [ 12 ] - إذا ضاع الهدي فاشترى بدله ثمّ وجد الأوّل : إذا ضاع هديه واشترى بدله ثمّ وجد الأوّل كان بالخيار إن شاء ذبح الأوّل وإن شاء ذبح الأخير إلّا أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأوّل ، ولا يجوز له بيعه ، هذا إذا كان قد أشعره أو قلّده ، فإن لم يكن أشعره ولا قلّده جاز له بيع الأوّل إذا ذبح الثاني . م 1 / 373 - 374 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . وفي الخلاف : فإن عاد الضال يستحبّ له إخراجه أيضا ، ولا يجوز له بيعه إن شاء أوّلا وإن